اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 474
أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث
الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن [٢]
، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة [٣]
.
٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه
أو بدنه نجس
قبل العلم بالنجاسة .
[ ٤٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .
[ ٤٢١٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه
جنابة [١]
ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل
صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ،
ولا شيء عليه .