responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 474

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن [٢] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة [٣] .

٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .

[ ٤٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .

[ ٤٢١٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة [١] ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .


[٢] تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب .

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب ٤٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب .

[١] التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ .

[١] في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست