responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 472

الحسين [١] بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلاّ أن تشتهي أن تغسله لأثره .

أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار .

[ ٤٢٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك [١] الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١] .

[ ٤٢١٠ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلاّ أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها .


[١] في المصدر : الحسن .

١٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢

[١] الوَدَك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٧ ) .

[٢] علل الشرائع : ٣٥٧ .

١٤ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست