اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 468
وغيرها ما يدلّ على
ذلك [٣] ويأتي ما
يدلّ عليه [٤]
.
٣٨ ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ
مسكر .
[ ٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده
أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ ٤١٩٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن
محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن
محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا
بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن [١] زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام
) أنه قال : إذا
[٣] تقدم في
الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
[٤] يأتي ما
يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب .