responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 462

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١] .

[ ٤١٧٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب مثله .

[ ٤١٨٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله [١] .

[ ٤١٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك .

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه


[١] الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل المس .

[١] التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس .

[١] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .

[٢] التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست