responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 461

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر [١] .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر [٢] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب [٣] .

أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا [٤] وفي الأسار [٥] وغير ذلك [٦] ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله [٧] .

٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .

[ ٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .


[١] قرب الاسناد : ٨٩ .

[٢] الكاقي ٣ : ٦٠ / ٣ .

[٣] التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ .

[٤] مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

[٥] تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر .

[٦] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .

[٧] يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة .

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست