اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 459
فساخت رجله فيها ،
أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي .
[ ٤١٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم
مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا
مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ .
[ ٤١٧٣ ] ٩ ـ محمّد بن
إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن
المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربّما مررت فيه وليس
عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟
قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا
بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله .
[ ٤١٧٤ ] ١٠ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط
بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
٨
ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب
وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي .