responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 454

( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر [١] ، وكذا الذي قبله .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله [٢] .

[ ٤١٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه [١] يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها [٢] .

[ ٤١٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .

[ ٤١٥٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت [١] فلا بأس بالصلاة عليها .


[١] قرب الاسناد : ٩٧ .

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٢ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩ .

[١] الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط ٤ : ٢٤١ ) .

[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٩ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ .

[١] في نسخة : جفّفت . ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست