[ ٤١٥٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه [١] يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ،
إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها [٢]
.
[ ٤١٥٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد
أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٤١٥٧ ] ٥ ـ وبإسناده
، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت [١]
فلا بأس بالصلاة عليها .