اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 453
قال : يا أبا بكر ما
أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[ ٤١٥١ ] ٦ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[ ٤١٥٢ ] ٧ ـ وعنه ،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما
أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام
رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه
الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء
مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة
من العامة .
٣٠ ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى
الثوب النجس
مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ ٤١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما
من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[ ٤١٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر