اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 452
عليّ بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن البواري [١]
يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس .
[ ٤١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ،
عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد
يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه ، وأعلم موضعه حتّى تغسله [١]
.
وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا
كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع
فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان
رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة
أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى
ييبس [٢] ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنّه لا يجوز ذلك [٣]
.
[ ٤١٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك [١]
الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
الحديث
في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من لباس المصلي .
[١] كتب
المصنف هنا ( والحصر ) ثم شطب عليها وكتب في الهامش ( والحصر ليس في ر ولا في يب )
.
٤
ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ .
[١] في هامش
المخطوط ما نصه : ليس في الاستبصار ولا موضع من التهذيب : عن الموضع الىٰ
قوله حتىٰ تغسله ، أنظر التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٢ والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥ .
[٢] ليس في
الاستبصار ولا موضع من التهذيب : حتى ييبس . ( هامش المخطوط ) .
[٣] في هامش
، الاصل : ( فانه لا يجوز ذلك ) في موضع من التهذيب .