اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 451
فقال : تغسله .
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما
يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله .
أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على
نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا [١] وفي الأسآر [٢]
والجنابة [٣]
وغير ذلك [٤]
٢٩ ـ باب أنّ الشمس إذا جففت الأرض والسطح
والبواري من
البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها .
[ ٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال : إذا جفّفته
الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر .
[ ٤١٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا : قلنا لأبي عبدالله ( عليه السلام
) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان
تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمّد مثله [١]
.
[ ٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن