اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 45
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون
الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه [١] .
٢٣ ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .
[ ٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد [١]
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب [٢]
اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) [٣]
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد
، مثله [٤]
.
[ ٢٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن
أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة [١]
، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .
[١] يأتي ما
يدل على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢٣
فيه حديثان
* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥ :
٣٩٥ ) .
١
ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ .
[١] ورد في
هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .