responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 45

أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز كون الكفن حريراً محضاً ، وهذا منه [١] .

٢٣ ـ باب جواز تكفين الميّت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض .

[ ٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد [١] قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب [٢] اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) [٣] .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله [٤] .

[ ٢٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة [١] ، ونعم الأُضحية الكبش الأقرن .


[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٣ من هذه الابواب .

الباب ٢٣

فيه حديثان

* ـ القزّ من الثياب : هو الذي يعمل من الابريسم ( لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ) .

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٩ / ١٢ .

[١] ورد في هامش المخطوط : الحسين في التهذيب وفي موضع آخر : الحسن .

[٢] في نسخة : القصب ( هامش المخطوط ) .

[٣] الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ .

[٤] التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٣ .

[١] نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحُلّة ، وقال : لا إشعار فيه بكونه حريراً .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست