اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 448
من رأى في عهد أبي
الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي
فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه
السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام
فلا تصلّ فيه .
[ ٤١٣٥ ] ١٣ ـ وقد
تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد
الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[ ٤١٣٦ ] ١٤ ـ وفي
حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .
أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث
الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء [١]
والأسآر [٢]
والجنابة [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤]
.
[ ٤١٣٧ ] ١٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة
ثمّ يستدفي [١]
بامرأته وإنها لجنب .
١٣
ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
١٤
ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
[١] تقدم في
الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل
على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .