responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 448

من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ، إذ حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدئاً : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه .

[ ٤١٣٥ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .

[ ٤١٣٦ ] ١٤ ـ وفي حديث آخر عن الرّضا ( عليه السلام ) : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما .

أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الطهارة في الماء [١] والأسآر [٢] والجنابة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] .

[ ٤١٣٧ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي [١] بامرأته وإنها لجنب .


١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .

١٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .

[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وتقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .

[٣] تقدم في الابواب ٥ و ٤٥ و ٤٦ من أبواب الجنابة .

[٤] لعله أراد ما يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب .

١٥ ـ قرب الاسناد : ٦٤ .

[١] في المصدر : يستدني .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست