responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 447

[ ٤١٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان الكلبيّ ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .

[ ٤١٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُحبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه .

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه .

[ ٤١٣٣ ] ١١ ـ وعن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلّي فيه ، وإذا وجد الماء غسله .

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطاً ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه .

[ ٤١٣٤ ] ١٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمّد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي [١] أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ


٩ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣١ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٦ .

١١ ـ التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

١٢ ـ الذكرىٰ : ١٤ .

[١] في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست