[ ٤١٢٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد
عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
[ ٤١٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعبم ، لا بأس
به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم
يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
[ ٤١٣٠ ] ٨ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن
أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .
مرسلاً
كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة .