responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 446

ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ،

وكذا الحديث الأول .

[ ٤١٢٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله [١] .

أقول : تقدم وجهه [٢] .

[ ٤١٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفّف فيه من غسله ؟ فقال : نعبم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس .

قال الشيخ : هذا محمول على أنّه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .

[ ٤١٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل .


مرسلاً كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة .

[١] التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة .

[١] الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣ .

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٧ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٧ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست