responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 441

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة .

[ ٤١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .

[ ٤١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن فيه جافا فاصبب عليه الماء ، الحديث .

[ ٤١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله [١] .


[١] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب .

الباب ٢٦

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ .

[١] الكافي ٣ : ٦٠ / ١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست