اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 439
٢٥ ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون
أثرها ،
واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .
[ ٤١٠١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض
فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [١] حتّى يختلط ويذهب .
[ ٤١٠٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا [١] ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .
[ ٤١٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد
بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض
فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض .
[١] المشق
بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ) .