responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 437

[ ٤٠٩٣ ] ٥ ـ وحديث غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .

٢٤ ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن .

[ ٤٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .

[ ٤٠٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .

[ ٤٠٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .


٥ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب .

[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب .

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٦ ، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع .

[١] التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست