responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 436

لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .

[ ٤٠٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي [١] .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله [٢] .

[ ٤٠٩١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

[ ٤٠٩٢ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : لا ، وإن كثر .


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ .

[١] التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥ .

[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ .

[١] التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ .

٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست