اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 436
لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : وإن كثر . الحديث .
[ ٤٠٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى
بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلّي فيه الرجل ، يعني دم السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي [١]
.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم مثله [٢]
.
[ ٤٠٩١ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى
الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز
لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا
فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل .