اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 432
[ ٤٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ
بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع ؟
قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ،
ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ
فيه حتّى تغسله .
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم
تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب .
٢١ ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .
[ ٤٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاريّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم
تبصره غيردم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء [١]
.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ
بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره [٢]
.
[ ٤٠٨٠ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه
٨
ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ .
الباب ٢١
فيه حديثان
١
ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ .
[١] ألْحَقَ
جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق
للاحتياط . وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم
الاستحاضة
والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضاً أنه
لاقىٰ
نجاسة اُخرى لا يعفىٰ عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قدّه ) .