responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 431

جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .

أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .

[ ٤٠٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك [١] فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعدّ ما صلّيت فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) [٣] وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .

[ ٤٠٧٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله [١] .


٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ .

[١] في نسخة : درهم ـ هامش المخطوط ـ .

[٢] التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ .

[٣] الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٨ .

[١] التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست