اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 430
عليّ بن الحكم ، عن
زياد بن أبي الحلال ، عن عبدالله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم
فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله
ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .
[ ٤٠٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن
إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في
الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر
الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى
صلّى فلا يعيد الصلاة .
[ ٤٠٧٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود
بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه
دماً ، قال : يتمّ .
[ ٤٠٧٤ ] ٤ ـ وعن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ،
عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي
الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل
ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .
[ ٤٠٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت