responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 430

عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبدالله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعدما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة .

[ ٤٠٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة .

[ ٤٠٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .

[ ٤٠٧٤ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم .

[ ٤٠٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت


٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست