اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 429
عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده [١]
قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٠٧٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت
بمسألة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن
الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنه لم
يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى استثناء الدم [٣] .
٢٠ ـ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن
بما ينقص عن
سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى .
[ ٤٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن
٣
ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
[١] تقدم في
الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه
الابواب . وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه
الابواب .
[٢] يأتي في
الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨ ، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و
٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ ، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب ، ويأتي في
الباب ٢
من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي ، والحديث ٤ من الباب ٥٨
من أبواب
ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الباب ٣٤ من هذه الابواب .