[ ٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل (
عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا
؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما
حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ
فيه ، فإنّه رجس ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢]
.
[ ٤٠٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
الإِسكاف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ؟
قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي .
[ ٤٠٣٩ ] ٤ ـ ويأتي
في حديث علي بن رئاب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الشطرنج قال : المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير .
قلت : وما على من قلب [١]لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده .