اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 412
باطن القدم [٢] ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم
وغير ذلك ، إن شاء الله [٣]
.
١٠ ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشّاف وجميع
الطير .
[ ٤٠١٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن
درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء يطير
فلا بأس ببوله وخرئه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١]
.
[ ٤٠١٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج
والحمام يصيب الثوب .
[ ٤٠١٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ،
أو على كون الدجاج جلاّلاً ، أو على التقيّة ، لأنّه مذهب كثيرمن العامّة .
[ ٤٠١٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ قال : اغسل
ثوبك .
[٢] يأتي ما
يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .