responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 408

ولحومها ؟ فقال : لا توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .

قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .

[ ٣٩٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٤٠٠٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : اليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١] .

[ ٤٠٠١ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك [١] وأما


الحديث ٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض .

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ .

[١] التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الاطعمة المحرمة .

[١] التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ .

٨ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٥ .

[١] في هامش الاصل عن التهذيب : ما أصابك .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست