اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 408
ولحومها ؟ فقال : لا
توضّ منه إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن أبوال الدوابّ والبغال
والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه .
[ ٣٩٩٩ ] ٦ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره
وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٠٠٠ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ،
عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدوابّ
تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : اليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس
ممّا جعله الله للأكل .
[ ٤٠٠١ ] ٨ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي مريم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال
الدوابّ وأرواثها ؟ قال : أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك [١] وأما
الحديث
٦ من الباب ٧ وصدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النواقض .