responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 406

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرو الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه .

[ ٣٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإِنسان .

قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقيّة ، أو الكراهيّة لما يأتي [١] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء [٢] وغيره [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى اشتراط النفس السائلة [٤] .

٩ ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة ، ويتأكّد في البول .

[ ٣٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا


٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٧ .

[١] يأتي في الباب الآتي .

[٢] تقدم في الباب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أحكام الخلوة .

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ والباب ٣ والباب ٦ ، والاحاديث ٤ ، ١٣ ، ١٦ من الباب ٨ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ١٥ من الباب ٩ من الماء المطلق ويستفاد ذلك أيضاً في الأحاديث ٨ ، ١٥ ، ٢١ من الباب ١٤ والباب ١٦ والباب ٢٠ من الماء المطلق ، والحديث ١٥ من الباب ٩ من الماء المضاف والحديث ٧ ، ١٠ من الباب ٢ والباب ١٠ والباب ١٨ والباب ١٩ من النواقض . وفي الابواب ١ ، ٦ من هذه الابواب .

[٤] يأتي في الباب ٩ ، ١٠ ، ٣٢ والحديث ٥ ، ٩ من الباب ٤٠ ، والحديث ٣ ، ٧ من الباب ٤٥ ، والحديث ١ من الباب ٦٤ ، والباب ٧١ من هذه الابواب .

الباب ٩

فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٦ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست