responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 401

سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم ّيصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر .

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] .

٦ ـ باب أنّ النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق .

[ ٣٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاّد ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح [١] وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [٢] .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣] .

[ ٣٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن مسح ذَكَرَه بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا .


[١] مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ / ٣٩٧ .

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٨ .

[١] في نسخة : فأمس هامش المخطوط .

[٢] الكافي ٣ : ٥٥ / ٤ .

[٣] التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧٢٠ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست