responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 399

ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم [٤] .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً [٥] .

قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة [٦] .

أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .

٤ ـ باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلاّ مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .

[ ٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص [١] ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .

ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .


[٤] علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥ .

[٥] المقنع : ٥ .

[٦] المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب .

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ .

[١] في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست