قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي
لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة [٦] .
أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن
الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ،
وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع
احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .
٤ ـ باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل
ثوبها من بوله إلاّ مرّة
واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .
[ ٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن
محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص [١] ولها مولود
فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .