responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 398

حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ، والغلام والجارية ( في ذلك ) [١] شرع سواء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٢] .

[ ٣٩٦٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كلّه .

قال الشيخ : قوله : اغسله ، أراد به : صبّ عليه الماء ، واستدلّ بالحديث الأوّل .

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى من أكل الطعام .

[ ٣٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ [١] علياً ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب [٢] ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .

ورواه الصدوق مرسلاً [٣] .


[١] ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .

[٢] التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ و ٢٦٧ / ٧٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ .

[١] في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .

[٢] في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .

[٣] الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست