responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 396

علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .

[ ٣٩٦٣ ] ٥ ـ قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .

[ ٣٩٦٤ ] ٦ ـ قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .

[ ٣٩٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء [١] وغيره [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .


[١] التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ وفي : ٢٦٩ / ٧٩٠ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة .

٦ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ .

٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢١ ، أورد صدره أيضا في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة .

[١] تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة .

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق .

[٣] يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩ ، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست