responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 395



أبواب النجاسات والاواني والجلود

١ ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن .

[ ٣٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرّتين .

[ ٣٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين .

[ ٣٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .

[ ٣٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن


أبواب النجاسات والأواني والجلود

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٢ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أحكام الخلوة .

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، تقدم صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست