اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 386
[ ٣٩٣٦ ] ٣ ـ وقد
تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
[ ٣٩٣٧ ] ٤ ـ وفي
حديث السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
[ ٣٩٣٨ ] ٥ ـ وفي
حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين .
[ ٣٩٣٩ ] ٦ ـ وفي
حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
٢٤ ـ باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما
يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .
[ ٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ،
أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، الا ترى أنّه إنّما
جعل عليه نصف الوضوء ؟! .
[ ٣٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبدالله
٣
ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
٤
ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
٥
ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
٦
ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
وتقدم ما
يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب
٢٤
فيه
٤ أحاديث
١
ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .
٢
ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء
المطلق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 386