responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 386

[ ٣٩٣٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .

[ ٣٩٣٧ ] ٤ ـ وفي حديث السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .

[ ٣٩٣٨ ] ٥ ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ التيمّم أحد الطهورين .

[ ٣٩٣٩ ] ٦ ـ وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .

٢٤ ـ باب وجوب تيمّم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له .

[ ٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبيّ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا بل يتيمّم ، الا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟! .

[ ٣٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبدالله


٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

٤ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

٦ ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست