responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 385

[ ٣٩٣٢ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمّم ويصلّي ؟ قال لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض .

[ ٣٩٣٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أنّ المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضاً ما تقدم من الأحاديث الدّالة على عدم وجوب الإِعادة على من صلّى بتيمّم ثمّ زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم .

٢٣ ـ باب أن المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .

[ ٣٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .

[ ٣٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماّد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .


٤ ـ قرب الاسناد : ٧٩ .

٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب ٢٠ من هذه الابواب .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست