responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 382

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان [٣] .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٤] .

[ ٣٩٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر الوقت .

أقول : ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق [١] ، أو على ضيق الوقت بقرينه آخره .

[ ٣٩٢٦ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقصها ( لمكان أنه ) [١] دخلها وهو على طهر بتيمّم [٢] الحديث .


[٣] الكافي ٣ : ٦٤ / ٥ .

[٤] التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، والاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٦ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ .

[١] سبق في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ ، ويأتي ذيل الحديث في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب القواطع .

[١] في الفقيه : لمكان الماء لأنه ( هامش المخطوط ) .

[٢] في نسخة : وتيمم ( هامش المخطوط ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست