اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 38
واجعل في فيه
ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور
في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أن حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .
[ ٢٩٦٦ ] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه
غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين
شيء فلا عليك أن تصيرعليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .
[ ٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع
على النعش الحنوط .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١]
.
[ ٢٩٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه
٧
ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٩ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت
.
[١] تقدم ما
يدل على التحنيط في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين .