responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 38

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .

أقول : حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أن حمله على التقيّة قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم .

[ ٢٩٦٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت ـ : إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيرعليه قطناً ، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .

١٧ ـ باب كراهة وضع الحنوط على النعش .

[ ٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١] .

[ ٢٩٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه


٧ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٩ ، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .

[١] تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين .

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٦ .

[١] التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٥ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست