اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 378
[ ٣٩١٢ ] ٣ ـ وقد
تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل .
[ ٣٩١٣ ] ٤ ـ وفي
حديث ابن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فإذا وجد ماءاً فليغتسل .
وفي حديث الحلبي عنه ( عليه السلام ) :
فإذا وجد ماءاً فليغتسل [١]
.
[ ٣٩١٤ ] ٥ ـ وفي
حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
[ ٣٩١٥ ] ٦ ـ محمّد بن
مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام
) قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ،
أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا )[١] ؟ قال : قلت : فإن أصاب الماء وهو
في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلاته ، قال : قلت له : فيصلّي
بالتيمّم صلاة أُخرى ؟ قال : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النواقض عموماً وإطلاقاً [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣]
.