اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 376
ويتيمّم الجنب .
[ ٣٩٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن
التفليسي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا
ومعهما ما [١]
يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء [٢]
بالفرض .
[ ٣٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن الحسين بن النضر الأَرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل
قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ،
لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة .
ورواه الصدوق فى ( العلل ) [١] وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله [٢]
.
[ ٣٩٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن بعض أصحابه [١]
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه [٢]
الماء إلاّ بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمّم الجُنب ، ويغسل الميّت بالماء .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في
الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير .