responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 373

أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب [٤] ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .

١٧ ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .

[ ٣٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو [١] فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .

ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .

[ ٣٩٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمّم .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .

[ ٣٩٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن


[٤] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب .

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٣ ، والتهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٢ .

[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

[٢] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ٢ .

[١] التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦١ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٣ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست