اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 373
أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ،
وإنما حمله عليها بعض الأصحاب .
وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به
وبأمثاله الاستحباب [٤]
، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم .
١٧ ـ باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل
لمن تعمّد
الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ .
[ ٣٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال :
إن كان أجنب هو [١]
فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم .