اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 372
الزحام ؟ قال : يتيمّم
ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل
على الاستحباب لما مرّ [١]
، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذّراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢]
.
١٦ ـ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى
مع خوف التلف
استحبّ له الإِعادة .
[ ٣٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف
إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله [١]
.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [٢] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين [٣]
.