اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 368
أقول : تقدّم وجهه [١] ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة ،
ذكره بعض علمائنا لما يأتي [٢]
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [٣]
.
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين
بن أبي الخطّاب ، مثله [٤]
.
[ ٣٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض
وليصلّ ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى .
[ ٣٨٨٨ ] ٨ ـ وعنه ،
عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم
فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال :
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة
عليه .
[ ٣٨٨٩ ] ٩ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن
أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه .
[ ٣٨٩٠ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ،