اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 366
١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم
إلاّ أن يقصّر
في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .
[ ٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ،
فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله [١]
.
[ ٣٨٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه
الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم
ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
[ ٣٨٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ،
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر
الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، مثله [١]
.