responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 366

١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلاّ أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .

[ ٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله [١] .

[ ٣٨٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .

أقول : يأتي وجهه [١] .

[ ٣٨٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .


الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .

[١] المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ .

[١] يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ .

[١] التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، وكذلك ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست