اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 364
المدّعىٰ لا
وجود له ، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا [٢]
، لكنّ
الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب ،
فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظنّ العلاّمة وغيره أنّه حديث آخر صريح ،
وليس كذلك ، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى ) [٣] ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك [٤]
.
١٣ ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه
واليدين .
[ ٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا
تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ ـ وذكر
الحديث إلى أن قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ : ثمّ فصل بين الكلام فقال :
( وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ )
فعرفنا حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ـ إلى
أن قال ـ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك
أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ، ثمّ قال : ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ
حَرَجٍ )[١] والحرج :
الضيق .
ورواه الكليني والشيخ والصدوق في (
العلل ) كما مرّ في الوضوء [٢]
.