responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 36

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه [٤] .

١٦ ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه .

[ ٢٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميّت ؟ فقال : اجعله في مساجده .

[ ٢٩٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن عثمان النوّا قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إنّي أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمسّ مسامعه بكافور ، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ [١] العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله .


[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب .

[٤] يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب .

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت .

[١] في هامش الاصل عن نسخة : حدّ .

[٢] التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست