responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 358

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلاّ عليه التيمّم .

قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .

١١ ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .

[ ٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .

[ ٣٨٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟

فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح [١] ، ثمّ رفعها فمسح


الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٣ .

[١] التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ .

[١] كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست