اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 358
عن جدّه علي بن جعفر
، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر
على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله
أجزأه ، وإلاّ عليه التيمّم .
قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم
يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .
١١ ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
[ ٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي
قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح
كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما
يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
[ ٣٨٦٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً
أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على
المسح [١] ، ثمّ رفعها
فمسح