responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 353

٩ ـ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابّة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمّم بالثلج .

[ ٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف [١] إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله [٢] .

[ ٣٨٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك [١] الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [٢] .

[ ٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن


و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩ ، والأبواب ٢٢ و ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف .

[١] واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب ٩ : ٣٦٠ ) .

[٢] مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٥ .

[١] كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .

[٢] التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥١ .

٣ ـ الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٨ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست