اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 3 صفحة : 353
٩ ـ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب
واللبد ومعرفة
الدابّة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمّم بالثلج .
[ ٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف [١] إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب حريز ، مثله [٢]
.
[ ٣٨٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك [١]
الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
معاوية بن حكيم ، مثله [٢]
.
[ ٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
و
١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩ ، والأبواب ٢٢ و ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
١
ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث
٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف .
[١] واقفه
مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب ٩ : ٣٦٠ ) .